ميرزا حسين النوري الطبرسي

42

مستدرك الوسائل

ويشترط عليه ( 1 ) أن يعطي من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة قال : " لا خير في ذلك ، وله الاجر ، وعليه أن يؤد أمانته " . ( 16060 ) 15 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا دفع رجل إلى خياط ثوبا فخاط قباء ، فقال رب الثوب : إنما أمرتك أن تخيط قميصا ، وقال الخياط : بل أمرتني أخيطه قباء ، ولا بينة بينهما ، فالقول قول الخياط مع يمينه " . ( 16061 ) 16 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره ، أو استأجره العبد نفسه ، ثم استحقه مولاه ، أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه " . 20 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة ) ( 16062 ) 1 دعائم الاسلام عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من وكل وكيلا على بيع فباعه له بوكس ( 1 ) من الثمن ، جاز عليه ( 2 ) إلا أن يثبت أنه تعمد الخيانة ، أو حابى ( 3 ) المشتري بوكس ، وكذلك إن وكله على الشراء فتغالى فيه ، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى ، فشراؤه جائز عليه ، وان علم أنه تعمد شيئا من الضرر ، رد بيعه وشراؤه ، فان وكله على بيع شئ فباع له بعضه ، وكان ذلك على وجه النظر ، فالبيع جائز ، قال .

--> ( 1 ) في المصدر : " إليه " . 15 دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 242 . 16 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1735 . الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 57 ح 151 . ( 1 ) الوكس : النقص ، واتضاع الثمن في البيع ( لسان العرب ج 6 ص 257 ) . ( 2 ) في المصدر : جاز البيع عليه . ( 3 ) بيع المحاباة هو أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله ، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية ، والحباء : العطاء ( مجمع البحرين ج 1 ص 94 ، لسان العرب ج 14 ص 162 ) .